4857 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا مرة واحدة، أقيم عليه حد الزنا، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الكتاب من قوله لأنيس: " واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" ففي هذا دليل على أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد.