4857 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجب حد الزنا على المعترف بالزنا حتى يقر به على نفسه أربع مرات، وقالوا: ليس فيما ذكرتم من حديث أنيس دليل على ما قد وصفتم؛ وذلك أنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم حد الاعتراف الذي يوجب حد الزنا على المعترف ما هو بما علمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ماعز ) وغيره، فخاطبه النبي -عليه السلام- بهذا الخطاب بعد علمه أنه قد علم الاعتراف الذي يوجب الحد ما هو.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الأصح عنه وإسحاق; فإنهم قالوا: بإقرار واحد لا يثبت حد الزنا، ولا يجب عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
[ ص: 464 ] قوله: "وقالوا" أي قال هؤلاء الآخرون في الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي احتج به أهل المقالة الأولى، بيانه أن يقال: إن أنيسا الذي أمر له -عليه السلام- بأن يغدو على تلك المرأة ويرجمها إن اعترفت يجوز أن يكون قد علم من قبل ذلك حد الاعتراف الموجب لحد الزنا بتعليم النبي -عليه السلام- إياهم في قضية ماعز وغيره، فأمره النبي -عليه السلام- بإقامة الحد عليها بعد علمه الاعتراف الموجب لحد الزنا بأنه أربع مرات، فاكتفى لذلك على قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=652147 "فإن اعترفت فارجمها" والمعنى على هذا: إن اعترفت الاعتراف الذي تعلمه وهو أربع مرات.