من ذلك ما قد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنه -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=66465أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ماعزا أربع مرات". .
ش: أي قد جاء غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -الذي فيه الأمر لأنيس الأسلمي برجم تلك المرأة إن اعترفت- من الآثار ما قد بين كمية الاعتراف الذي يجب به الحد، فمنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فإنه أخبر أنه -عليه السلام- رد ماعزا أربع مرات.
وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11798أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي روى له الجماعة، عن جابر بن يزيد الجعفي، فيه مقال، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي، المختلف في صحبته، عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده": عن nindex.php?page=showalam&ids=16081أسود بن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل .... إلى آخره نحوه.
وقد طعنوا في هذا الحديث بسبب جابر الجعفي، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أخرج له في "صحيحه" وقال صاحب "التمهيد": أجمعوا على أنه يكتب حديثه، واختلفوا في الاحتجاج به، وشهد له بالصدق والحفظ: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا الجعفي ثقة، وزاد في "الاستذكار": كان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري يشهدان له بالحفظ والإتقان، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه.
فإن قيل: الإقرار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق فيه على جانب الكذب، وهذا المعنى عند التكرار والتوحد سواء; لأن الإقرار إخبار، والإخبار لا يزيد رجحانا بالتكرار، ولهذا لم يشترط في سائر الحدود.
قلت: هذا هو القياس، ولكنا تركناه بالنص، وهو أنه -عليه السلام- رد ماعزا أربع مرات، فلو كان الإقرار مرة مظهرا للحد لما أخره -عليه السلام- إلى الأربع; لأن الحد بعدما ظهر وجوبه للإمام لا يحتمل التأخير.
فإن قيل: يحتمل رد النبي -عليه السلام- ماعزا أربع مرات؛ لكونه أفهمه أنه لا يدري ما الزنا، فردده لذلك، لا لكون اشتراط الأربع في الإقرار، ألا ترى كيف قال له: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت" وفي رواية قال بعد ذلك: "قبلتها؟ قال: نعم".
أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فدل ذلك أن ترديده -عليه السلام- [ ص: 466 ] لم يكن مراعاة لتمام الإقرار أربع مرات أصلا، وإنما كان لتهمته إياه في عقله، وفي جهله ما هو الزنا.
قلت: يرد هذا كله حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - فإنه يخبر فيه: "أن ماعزا لما أقر مرة رده رسول الله، فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف أيضا بالزنا ...." الحديث، على ما يأتي عن قريب إن شاء الله، إلى أن قال nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة في آخره: "كنا نتحدث بيننا أصحاب رسول الله -عليه السلام- أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة" وهذا أدل دليل على أن ترديده -عليه السلام- أربع مرات لم يكن إلا لكون اشتراط الأربع; إذ لو كانت لتهمته إياه في عقله لرجمه في اليوم الثاني; لأن عقله كان يعلم في ترديده.
[ ص: 467 ] فهذا حديث صحيح، وفيه أنه -عليه السلام- لم يكتف بإقراره أربع مرات، ولا بتقريره أربع مرات حتى أقر في الخامسة، ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة: هل تعرف ما الزنا؟ ولم يكتف بذلك حتى سأله السابعة: ما تريد بهذا القول؟ فهذا يدل على أن ترديده -عليه السلام- لم يكن إلا لتهمته إياه في عقله، ولو جعل العدد شرطا كان ينبغي أن يشترط أكثر من أربع، على ما في الحديث.
قلت: لم يكن ما فوق الأربع في هذا الحديث من الإقرار بالزنا، وإنما كان في الخامسة سؤالا وجوابا عن صحة وقوع الزنا، وفي السادسة كان سؤالا وجوابا عن ماهية الزنا، والسابع: كان سؤالا وجوابا عما يخرج به من هذه الورطة، وليس ذلك داخلا في الآثار المعتبرة، والأقارير المشروطة هي التي حصلت بقوله: "فشهد على نفسه أربع مرات" فافهم.