صفحة جزء
4871 4872 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن، وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي -عليه السلام- ما قد حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا هشيم بن بشير ، عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم: " أن رجلا وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير - رضي الله عنه - فأخبرته، فقال: أما إن عندي من ذلك خبرا ثابتا أحدثه عن النبي -عليه السلام-: إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته".

حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا همام ، قال: "سئل قتادة ، عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدثنا عن حبيب بن يساف ، عن حبيب بن سالم ، أنها رفعت إلى النعمان بن بشير ، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -عليه السلام-: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته". .

ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول; لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم.

فأما قوله: "وإن كنت أذنت له جلدته مائة" فتلك المائة عندنا تعزير، كأنه درأ عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له".


[ ص: 485 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم: ابن عيينة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد، وأصحابهم; فإنهم قالوا: الحكم المذكور في حديث سلمة بن المحبق منسوخ، ولكن يحكم على الرجل بالرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن، وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-.

قوله: "وكان ما ذهبوا إليه" إشارة إلى بيان ما احتج به أهل هذه المقالة من الآثار، وهو حديث النعمان بن بشير، وأخرجه من طريقين:

الأول: عن فهد بن سليمان ، عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة شيخ الشيخين وأبي داود وابن ماجه ، عن هشيم بن بشير ، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري روى له الجماعة، عن حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه روى له الجماعة، عن النعمان بن بشير .

وأخرجه الترمذي: عن علي بن حجر ، عن هشيم ، عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير، مثله.

وأخرجه أيضا: عن علي بن حجر ، عن هشيم ، عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم قال: "رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته قال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -عليه السلام- لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته".

وأخرجه النسائي: عن يعقوب بن ماهان ، عن هشيم، [عن أبي بشر] ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان. ... إلى آخره نحوه.

[ ص: 486 ] وأخرجه ابن ماجه: عن حميد بن مسعدة ، عن خالد بن الحارث ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن حبيب قال: "أتي النعمان...." إلى آخره نحوه.

وأخرجه أبو داود من وجه آخر: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة ، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم: "أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله -عليه السلام- إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له، فجلده مائة".

قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا.

ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي -عليه السلام-: "في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إذا كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته".

الثاني: عن أحمد بن داود المكي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن حبيب بن يساف -بالياء آخر الحروف، والسين المهملة، وفي آخره فاء- قال ابن أبي حاتم: مجهول.

عن حبيب بن سالم .... إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث الحوضي، ثنا همام، قال: "سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته فحدثنا عن حبيب بن يساف ، عن حبيب بن [ ص: 487 ] سالم أنها رفعت إلى النعمان، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -عليه السلام- إن كانت أحلتها له جلدته وإلا رجمته".

وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان أنه قال: كتبت إلى حبيب بن سالم ، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة .

وقال الخطابي: الحديث غير متصل وليس العمل عليه.

وقال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة.

وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أنا أتقي هذا الحديث.

قلت: الطريق الثاني للطحاوي متصل، ولكن فيه حبيب بن يساف وقد ذكرنا عن أبي حاتم الرازي أنه مجهول. وطريق أبي داود أيضا متصل ولكن فيه خالد بن عرفطة، قال أبو حاتم الرازي: مجهول.

قوله: "فتلك المرأة" عندنا تقرير، أشار بهذا الكلام إلى أن المرأة إذا أذنت لزوجها فوطئ جاريتها لا يجب عليه الحد لتمكن الشبهة في الوطء المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام، ثم إنه زيد في عدد التعزير حتى بلغ به عدد حد الزاني البكر؛ ردعا له وتنكيلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية