4871 4872 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن، وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي -عليه السلام- ما قد حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=94762أن رجلا وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير - رضي الله عنه - فأخبرته، فقال: أما إن عندي من ذلك خبرا ثابتا أحدثه عن النبي -عليه السلام-: إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته".
[ ص: 485 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأصحابهم; فإنهم قالوا: الحكم المذكور في حديث سلمة بن المحبق منسوخ، ولكن يحكم على الرجل بالرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن، وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-.
قوله: "وكان ما ذهبوا إليه" إشارة إلى بيان ما احتج به أهل هذه المقالة من الآثار، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير، وأخرجه من طريقين:
الأول: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة شيخ الشيخين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري روى له الجماعة، عن حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير، مثله.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: عن يعقوب بن ماهان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، [عن أبي بشر] ، عن حبيب بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان. ... إلى آخره نحوه.
[ ص: 486 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: عن حميد بن مسعدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن حبيب قال: "أتي nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان...." إلى آخره نحوه.
الثاني: عن أحمد بن داود المكي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن حبيب بن يساف -بالياء آخر الحروف، والسين المهملة، وفي آخره فاء- قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: مجهول.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول: لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان أنه قال: كتبت إلى حبيب بن سالم ، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: الحديث غير متصل وليس العمل عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان هذه مضطربة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أنا أتقي هذا الحديث.
قلت: الطريق الثاني للطحاوي متصل، ولكن فيه حبيب بن يساف وقد ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم الرازي أنه مجهول. وطريق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أيضا متصل ولكن فيه خالد بن عرفطة، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي: مجهول.
قوله: "فتلك المرأة" عندنا تقرير، أشار بهذا الكلام إلى أن المرأة إذا أذنت لزوجها فوطئ جاريتها لا يجب عليه الحد لتمكن الشبهة في الوطء المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام، ثم إنه زيد في عدد التعزير حتى بلغ به عدد حد الزاني البكر؛ ردعا له وتنكيلا.