ش: أي هذا الحكم الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير فيمن زنى بجارية امرأته ناسخ لحديث سلمة بن المحبق، وبين وجه النسخ بقوله: "وذلك أن الحكم ...." إلى آخره. وهو ظاهر.
ثم استشهد على كون العقوبة بأخذ الأموال وبالنكال في الأبدان لأجل استهلاك الأموال في ابتداء الإسلام بأحكام منها: ما كان في مانع الزكاة، وهو أنه كان تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها شطر ماله عقوبة له لما صنع، وقد مر هذا مستوفى في باب: "تحريم الصدقة على بني هاشم".