ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور، فإنهم قالوا: من تزوج ذات محرم منه .... إلى آخره، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد، قالوا: ولا يلحق الولد في العقد إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين، فقال فيمن ملك بنت أخيه أو بنت أخته أو عمته أو خالته أو امرأة أبيه أو امرأة ابنه بالولادة، أو أمه من الرضاعة، أو ابنته من الرضاعة، أو أخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: اختلف فيمن نكح ذات محرم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجماعة: يحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يقتل ويؤخذ ماله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه: كل من وطئ حريمته عالم بالتحريم بقرابتها منه، فسواء وطئها باسم نكاح أو بملك يمين أو بغير ذلك فإنه يقتل ولابد، محصنا كان أو غير محصن.