4883 4884 4885 [ ص: 506 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب في هذا حد الزنا، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة، وممن قال بذلك أبو حنيفة ، وسفيان الثوري:
حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بذلك.
وحدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال: "سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يقول في رجل تزوج ذات محرم منه ودخل بها قال: لا حد عليه".
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم فقهاء الكوفة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، فإنهم قالوا: لا يجب في الصورة المذكورة حد الزنا، ولكن يجب فيها التعزير البالغ والعقوبة البليغة.
أما قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فأخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن أبيه شعيب بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي ، عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فأخرجه عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين -شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا حد عليه في كل ذلك، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، والولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
قالا: فإن وطئهن بغير عقد النكاح فهو زنى، عليه ما على الزاني من الحد.