4885 ص: وكان من الحجة على الذين احتجوا عليهما بما ذكرنا أن في تلك الآثار أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقتل، وليس فيه ذكر الرجم، ولا ذكر إقامة الحد، . وقد [ ص: 507 ] أجمعوا جميعا أن فاعل ذلك لا يجب عليه قتل، إنما يجب عليه في قول من يوجب الحد على الرجم إن كان محصنا، فلما لم يأمر رسول الله -عليه السلام- بالرجم وإنما أمره بالقتل، ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس لحد الزنى، ولكن المعنى خلاف ذلك، وهو أن المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا، فأمر رسول الله -عليه السلام- أن يفعل به ما يفعل بالمرتد، وهكذا كان أبو حنيفة 5 وسفيان يقولان في هذا المتزوج: إن كان أتى ذلك على الاستحلال أنه يقتل.
فإذا كان ليس في الحديث ما ينفي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وسفيان ، لم يكن فيه حجة عليهما; لأن مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان على القوم الذين احتجوا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وسفيان بحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب المذكور.
ملخص هذا: أن الأحاديث المذكورة ليست بحجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وسفيان; لأن المأمور فيها هو القتل دون الرجم، وكان ذلك لأجل الاستحلال، فصار حكمه حكم المرتد، فلذلك أمر -عليه السلام- بالقتل دون الرجم، وكلامه ظاهر لا يحتاج إلى البسط.