4899 4900 4901 ص: وقد روي أن السوط الذي ضرب به nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد كان له طرفان، فكانت الضربة ضربتين.
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي: " ، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان". .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: " ، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - جلد nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد -بسوط له ذنبان- أربعين جلدة في الخمر في زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه -".
ففي هذا الحديث أن عليا - رضي الله عنه - ضربه ثمانين; لأن كل سوط من تلك الأسواط سوطان، فاستحال أيضا أن يكون علي - رضي الله عنه - يقول: إن الأربعين أحب إلي من الثمانين، ثم هو يجلد ثمانين، فهذا أيضا دليل على فساد حديث الداناج .
[ ص: 532 ] ش: هذا أيضا من الدلائل الدالة على فساد حديث الداناج; لأنه من المحال أن يقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه -: "إن الأربعين أحب إلى" ثم يجلد هو ثمانين.
وأخرجه من طريقين:
الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن الخصيب بن ناصح الحارثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار المكي الأثرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - المعروف بالباقر، وهذا إسناد منقطع; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي هذا لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي: "أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان" ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وكأنه أراد صار أربعين بالطرفين، فقد روينا في الحديث الموصول أنه أمر بجلده أربعين.
قلت: إذا جلد بسوط له طرفان أربعين، صار الكل ثمانين لا محالة، وتأويل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعيد جدا مخالف لمقتضى اللفظ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: المعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي: الجلد في الخمر ثمانين، ومنه قوله: "في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة" وروي عنه أنه جلد المعروف nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي ثمانين، وقد مر ذكره.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم -شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه -.
وهذا موصول، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، فيه مقال.