4930 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها، وزعموا أن من شرب الخمر أربع مرات فحده القتل.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث وجماعة الظاهرية؛ فإنهم قالوا: من شرب الخمر أربع مرات فإنه يقتل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: الرواية في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ثابتة، تقوم بها الحجة، والواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله -عليه السلام- بعضها إلى بعض، والانقياد إلى جميعها والأخذ بها، وأن لا يقال في شيء منها: إنه منسوخ إلا بيقين، وقد صح أمره -عليه السلام- بقتله، ولم يصح نسخه، ولو صح لقلنا به، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله -عليه السلام-.