4949 4950 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فكان الذي في هذه الآثار: أن رسول الله قطع في حجفة قيمتها ثلاثة دراهم، وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك.
فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود ، قد حدثنا، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، قال: ثنا صالح أبو واقد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37أبيه ، أن رسول الله -عليه السلام- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=907302لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن". .
فعلمنا بهذا أن رسول الله -عليه السلام- وقفهم عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.
[ ص: 572 ] أخرجه عن أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، عن أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني -ضعفه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني- عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، ثنا أبو هشام المخزومي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=397أبو واقد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=102847 "يقطع السارق في ثمن المجن".
وهذا الحديث يعلم أنه -عليه السلام- وقف أصحابه عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.