ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأيمن الحبشي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر; فإنهم قالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: أنه لا يقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة دراهم مضروبة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: أنه إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما يجوز بين الناس قطع.
[ ص: 575 ] وقال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم كيلا، أو دينارا، أو ذهبا عينا أو وزنا، ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل.
وقال الكاساني: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - مثل مذهبنا.
وقال أيضا: يشترط أن تكون الدراهم المسروقة جيادا، حتى لو سرق عشرة دراهم زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة لا يقطع إلا أن تكون كثيرة تبلغ قيمتها عشرة دراهم جيادا، ويشترط أيضا أن تعتبر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، وهل يعتبر أن تكون مضروبة؟
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة، وهكذا روى بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وابن سماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد: حتى لو كان تبرا قيمته عشرة دراهم مضروبة لا يقطع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: المضروبة وغيرها سواء إذا كانت رائجة.