ش: أي ذهب قوم آخرون إلى أن السارق لا تقطع يده إلا في ربع دينار فصاعدا، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
ولما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا قال: والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، رأوا أن القطع في ربع دينار فصاعدا.
فإن قلت: ما ذهب إليه هؤلاء هو بعينه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من مذهب أهل المقالة الأولى، فلم ذكر هاهنا أيضا بقوله: وذهب آخرون؟
قلت: لفائدة خفية لا يفهمها إلا من له دقة نظر، وهو أن هؤلاء وأصحاب المقالة الأولى لا شك أنهم كلهم يخالفون أصحاب المقالة الثانية، وأنهم كلهم يحتجون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر المذكور في أول الباب، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا كما يأتي الآن، ولكن لما كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق اعتبروا تقويم الفضة والعروض بربع دينار في وجوب القطع، حتى أن من سرق فضة وزنها ثلاثة دراهم لا يجب عليه القطع عندهم إلا إذا كانت قيمتها ربع دينار، أفرد ذكر خلافهم هاهنا أيضا لذلك المعنى بعد أن كانوا داخلين في أهل المقالة الأولى.