4956 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=675734 "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا". .
ش: أي احتج أهل المقالة الثالثة أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور آنفا الذي أجاب عنه أهل المقالة الثانية بما أجابوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآخر الذي [ ص: 586 ] أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هكذا كما ذكرنا عن قريب فقالوا: هذا الحديث فيه إخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن قول النبي -عليه السلام- أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=675734 "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا" فدل حديثها هذا أن ما ذكرت في حديثها الأول إنما كان عن رسول الله -عليه السلام- مما وقفها عليه، ولم يكن من جهة اجتهادها في التقويم لما كان يقطع فيه.