صفحة جزء
4956 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة، ، عن عائشة ، - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا". .

فقالوا: هذا إخبار من عائشة عن قول النبي -عليه السلام- فدل ذلك أن ما ذكر عنها في الحديث الأول من قطع النبي -عليه السلام- في ربع دينار فصاعدا أنها إنما أخذت ذلك عن رسول الله -عليه السلام- مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه.


ش: أي احتج أهل المقالة الثالثة أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث عائشة المذكور آنفا الذي أجاب عنه أهل المقالة الثانية بما أجابوا بحديث عائشة الآخر الذي [ ص: 586 ] أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، كلاهما عن عائشة.

وأخرجه البخاري هكذا كما ذكرنا عن قريب فقالوا: هذا الحديث فيه إخبار عن عائشة عن قول النبي -عليه السلام- أنه قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا" فدل حديثها هذا أن ما ذكرت في حديثها الأول إنما كان عن رسول الله -عليه السلام- مما وقفها عليه، ولم يكن من جهة اجتهادها في التقويم لما كان يقطع فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية