صفحة جزء
4974 ص: حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم ، قال: ثنا الدراوردي ، عن يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " أتي بسارق إلى النبي -عليه السلام- فقالوا: يا رسول الله، إن هذا سرق، فقال: ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه ثم ائتوني به، قال: فذهب به، فقطع ثم حسم، ثم أتي به فقال: تب إلى الله -عز وجل-، فقال: تبت إلى الله -عز وجل-، فقال: تاب الله عليك". .


ش: سعيد بن عون القرشي مولى بني هاشم، قال أبو حاتم: بصري صدوق. والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد وهو ثقة.

ويزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني روى له الجماعة.

وأخرجه البزار في "مسنده" : عن أحمد بن أبان القرشي ، عن الدراوردي ... إلى آخره نحوه.

قوله: "ما أخاله" أي ما أظنه، يقال: خلت إخاله بالكسر والفتح، والكسر أفصح، والفتح أكثر استعمالا، والفتح هو القياس، وقال الجوهري: إخال بكسر الألف هو الأفصح، وبنو أسد يقولون: أخال -بالفتح- وهو القياس.

قوله: "ثم حسم" أي قطع الدم عنه بالكي.

ويستفاد منه أحكام [ ص: 6 ] فيه: فضيلة الستر على المسلمين، ألا ترى أنه -عليه السلام- قال: "ما أخاله سرق"؛ لأنه كره أن يصدقه وهو يجد السبيل إلى ستره، لكن لما تبين له وقوع السرقة منه أقام عليه الحد. وقيل: إنما قال -عليه السلام-: "ما أخاله سرق". ظنا منه أنه لا يعرف معنى السرقة. ولعله قال إذا جلس يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة، فاستثبت الحكم فيه؛ لأن الحدود تسقط إذا وجدت فيها شبهة.

وفيه: أن الإمام إذا ثبت عنده ما يوجب الحد لا ينبغي له أن يؤخر الحكم فيه.

وفيه: وجوب قطع يد السارق.

وفيه: الحسم بعد القطع لئلا يفضي القطع إلى هلاك.

وفيه: استتابة الإمام المحدود بعد إقامة الحد عليه.

وفيه: أن الإقرار مرة واحدة يكفي في وجوب القطع كما ذهبت إليه طائفة، على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.

التالي السابق


الخدمات العلمية