4978 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع. ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي؛ فإنهم قالوا: يقطع السارق بإقراره مرة واحدة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك كسائر الإقرارات في الحقوق، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: "إذا اعترف مرة واحدة قطع"، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وإلى هذا ذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.