4978 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، منهم: أبو يوسف فقالوا: لا يقطع حتى يقر مرتين.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل؛ فإنهم قالوا: لا تقطع يد السارق حتى يعترف مرتين. وإليه مال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .