صفحة جزء
4978 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، منهم: أبو يوسف فقالوا: لا يقطع حتى يقر مرتين.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سليمان الأعمش ، والحسن بن صالح ، وأبا يوسف ، وأحمد ، وزفر بن الهذيل؛ فإنهم قالوا: لا تقطع يد السارق حتى يعترف مرتين. وإليه مال الطحاوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية