4987 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر ، وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو من منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه وقالوا أيضا: لا قطع في جريد النخل ولا في خشبه؛ لأن رافعا - رضي الله عنه - لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد، ولا عن قيمة جذعها، ودرأ القطع عن السارق في ذلك؛ لقول النبي -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=708528 "لا قطع في كثر" وهو الجمار.
فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ولا . فيما يكون عنه من الجريد والخشب والثمر. وممن قال ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة -رحمه الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم قالوا: لا قطع في شيء من الثمر والكثر، ولا في جريده ولا خشبه.
[ ص: 30 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقطع في شيء من الفواكه الرطبة كانت في الدار أو في الشجر، في حرز كانت أو في غير حرز. وكذلك البقول كلها، وكذلك ما يسرع إليه الفساد من اللحوم والطعام كله كان في حرز أو في غير حرز، ولا قطع في الملح، ولا في التوابل، ولا في الزروع كلها.
وإذا يبس الزرع وضم إلى الأندر أو إلى البيوت وجب القطع في سرقة شيء منه إذا بلغ ما يجب فيه القطع.
وقال أبو عمر: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة قال: كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، فأتاه رسول صاحب الشرطة، فقال: أرسلني إليك فلان -يعني صاحب الشرطة- أتي برجل سرق وديا من أرض قوم، فقال: إن كانت قيمة الودي عشرة دراهم فاقطعه، فقلت له: يا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ثنا يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، أن رسول الله -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=671138 "لا قطع في ثمر ولا كثر". قال: وما تقول؟ قلت: نعم، أرسل في إثر الرسول؛ فإني أخاف أن يقطع الرجل، فقال: قد مضى الحكم؛ فقطع الرجل.
قال أبو عمر: هذا لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ لأن مذهبه المشهور عنه أنه لا قطع في ثمر ولا كثر، ولا في أصل شجرة قلع، ولا في كل ما يبقى من الطعام وخشي فساده؛ لأنه عنده في معنى الثمر المعلق.