6419 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الخمر المحرمة في كتاب الله -عز وجل- هي الخمر التي من عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد. هكذا كان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: إذا نش وإن لم يلق بالزبد فقد صار خمرا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم قالوا: الخمر التي حرمها الله تعالى في القرآن ونص عليها هي التي من عصير العنب إذا نش، من نش ينش نشيشا، وهو صوت الماء وغيره عند الغليان. ثم اختلف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في الإلقاء بالزبد بعد الغليان، هل هو شرط أم لا؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: شرط، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: ليس بشرط. وقد ذكر صاحب "الهداية" والنسفي وغيرهما محمدا مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وقالوا: قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا: القذف بالزبد ليس بشرط، لأنه سمي خمرا قبل ذلك. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وأما الغليان والشدة فشرط بالإجماع، وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء": إن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال: اشرب العصير ما لم يغل، وغليانه أن يقذف بالزبد، فإذا غلا فهو خمر، وكذلك قال أصحاب الرأي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: يشرب العصير ما لم يغل، أو يأتي عليه ثلاثة أيام، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام لم يشرب، غلا أو لم يغل.
[ ص: 40 ] واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما -: "اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه، قال: في ثلاثة أيام".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما دام العصير حلوا لم يشتد فهو حلال، وسواء أتى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إذا لم يتغير عن حاله، وكان حلوا مثل أول عصيره.