صفحة جزء
6434 [ ص: 63 ] ص: باب: ما يحرم من النبيذ


ش: أي هذا باب في بيان ما يحرم من النبيذ، وهو فعيل بمعنى مفعول، وهو الذي يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة والأرز ونحو ذلك، من نبذت التمر إذا ألقيت عليه الماء ليخرج عليه حلاوته إليه، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له: نبيذ، ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذ، كما يقال للنبيذ: خمر.

التالي السابق


الخدمات العلمية