ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبا قلابة ، وأبا مجلز ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ويحيى بن يعمر .
فإنهم ذهبوا إلى وجوب الوضوء مما غيرت النار، واحتجوا فيه بالآثار المذكورة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وأبي طلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين، nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة أم المؤمنين، وأبي أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: والأحاديث في ذا ثابتة، ولولا أنها منسوخة لقلنا بها .
وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة: وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال، نيئا ومطبوخا ومشويا، عالما كان أو جاهلا. وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، ومحمد بن [ ص: 16 ] إسحاق ، وأبو خيثمة ، ويحيى بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، فإن شرب من ألبان الإبل فالظاهر عن أحمد أنه لا وضوء عليه. وعنه: عليه الوضوء.
وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وجهان؛ أحدهما: لا ينقض كاللبن، والثاني: ينقض؛ لأنه من الجملة، وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه لحما أو غير لحم، حلالا أو حراما، مسته النار أو لم تمسه .