صفحة جزء
366 ص: فذهب قوم إلى الوضوء مما غيرت النار، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري ، والزهري ، وأبا قلابة ، وأبا مجلز ، وعمر بن عبد العزيز ، ويحيى بن يعمر .

فإنهم ذهبوا إلى وجوب الوضوء مما غيرت النار، واحتجوا فيه بالآثار المذكورة، وهو قول ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي طلحة ، وأبي موسى ، وأبي هريرة ، وأنس، وعائشة أم المؤمنين، وأم حبيبة أم المؤمنين، وأبي أيوب ، وأبي موسى .

وقال ابن حزم: والأحاديث في ذا ثابتة، ولولا أنها منسوخة لقلنا بها .

وفي "المغني" لابن قدامة: وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال، نيئا ومطبوخا ومشويا، عالما كان أو جاهلا. وبهذا قال جابر بن سمرة ، ومحمد بن [ ص: 16 ] إسحاق ، وأبو خيثمة ، ويحيى بن يحيى ، وابن المنذر .

وقال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، فإن شرب من ألبان الإبل فالظاهر عن أحمد أنه لا وضوء عليه. وعنه: عليه الوضوء.

وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وجهان؛ أحدهما: لا ينقض كاللبن، والثاني: ينقض؛ لأنه من الجملة، وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه لحما أو غير لحم، حلالا أو حراما، مسته النار أو لم تمسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية