6445 ص: حدثنا حسين ويونس، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن قيس بن حبتر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=675123إن الله -عز وجل- حرم الخمر والميسر والكوبة. وقال: كل مسكر حرام".
ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وقيس بن حبتر -بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره راء- النهشلي الكوفي، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
قوله: "والميسر" هو القمار بالقداح، وكل شيء فيه قمار هو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - أنه قال: "الشطرنج من الميسر"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وجماعة من الصحابة والتابعين: "الميسر: النرد".
[ ص: 69 ] وقال آخرون: القمار كله من الميسر، وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع فيه، وهو السهام التي يجزئونها، فمن خرج سهمه يستحق منه ما توجبه علامة السهم، فربما أخفق بعضهم حتى لا يحظى بشيء، ونجح البعض فيحظى بالسهام الفائزة، وحقيقته تمليك المال على المخاطرة، وهو لا يجوز.