7377 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث ماله أو ينبغي أن يقصر عن ذلك؟ فقال قوم: له أن يوصي بالثلث كاملا فيما أحب مما يجوز فيه الوصايا، واحتجوا في ذلك بإجازة النبي -عليه السلام- nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد - رضي الله عنه - أن يوصي بثلث ماله بعد منعه إياه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك على . ما ذكرنا في هذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد؛ فإنهم قالوا: للرجل أن يوصي بثلث ماله كله لا فيما أحب مما يجوز فيه الوصايا. واحتجوا فيه ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص .