7380 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ينبغي للموصي أن يقتصر في وصيته عن ثلث ماله؛ لقول رسول الله -عليه السلام-: "الثلث والثلث كثير".
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ومطرفا ، nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: ينبغي للرجل أن يقتصر في وصيته عن ثلث ماله؛ لأن قوله -عليه السلام-: "الثلث والثلث كثير" دليل على أنه الغاية التي تنتهي إليها الوصية فالتقصير عنها أفضل لقوله: "والثلث كثير".