1. الرئيسية
  2. نخب الأفكار شرح معاني الآثار
  3. كتاب الوصايا
  4. باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال ، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق
صفحة جزء
7380 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ينبغي للموصي أن يقتصر في وصيته عن ثلث ماله؛ لقول رسول الله -عليه السلام-: "الثلث والثلث كثير".


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، ومطرفا ، والضحاك ، وطاوسا ، ومالكا ، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: ينبغي للرجل أن يقتصر في وصيته عن ثلث ماله؛ لأن قوله -عليه السلام-: "الثلث والثلث كثير" دليل على أنه الغاية التي تنتهي إليها الوصية فالتقصير عنها أفضل لقوله: "والثلث كثير".

التالي السابق


الخدمات العلمية