7382 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله قال: "أوصيت إلى nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري ، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث".
ش: إسناده صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن بكر، قال nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن: "ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد".