7382 ص: من الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه المقالة: أن الوصية بالثلث لو كان جورا إذا لأنكر رسول الله -عليه السلام- ذلك على سعد، ، ولقال له: قصر عن ذلك، فلما ترك ذلك كان قد أباحه إياه، وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى.
وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.
ش: أي فمن الدليل والبرهان لأهل المقالة الأولى على أهل المقالة الثانية، وأراد بهذا: الجواب عما قاله أهل المقالة الثانية.
[ ص: 178 ] واعلم أن هذا فيما إذا كان له وارث، وأما إذا لم يكن له وارث فله أن يوصي بجميع ماله إن شاء. صح ذلك عنnindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك القاضي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق .
واختلف في ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو المشهور عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو سليمان: له أن يوصي بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم يكن. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى".
وقال أبو عمر: أجمع فقهاء الأمصار: أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة جازت، وإن لم يجزها الورثة لم يجز منها إلا الثلث. وقال أهل الظاهر: الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز؛ أجازها الورثة أو لم تجزها. وهو قول عبد الله بن كيسان، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14002الجصاص في "أحكامه": قد اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة قبل الموت؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وعبيد الله بن الحسن: إذا أجازوه في حياته لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت، وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وإبراهيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي: ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت، وهي جائزة عليهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه، والأخ وابن العم الذين ليسوا في عياله؛ فإنهم ليس لهم أن يرجعوا.
وأما امرأته وبناته اللاتي لم يبن منه وكل من في عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا، وكذلك العم وابن العم. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
[ ص: 179 ] ولا خلاف بين الفقهاء أنهم إذا أجازوه بعد الموت فليس لهم أن يرجعوا فيه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أنهم إذا أجازوه في الحياة جاز عليهم.