قال: ففي هذا الحديث أنه جعل صدقته في مرضه من الثلث كوصاياه بعد موته، فيدخل مخالفه عليه أن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد روى هذا الحديث عن أبيه أن سؤاله رسول الله -عليه السلام- عن ذلك إنما كان على الوصية بالصدقة بعد الموت، على ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب أيضا، فليس ما احتج به هو من حديث عامر بأولى مما احتج به عليه مخالفه من حديث مصعب .
[ ص: 184 ] ش: أي استدل بعض العلماء ممن ذهبوا إلى المقالة الثانية بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو المذكور في أول الباب، وقد ذكرنا أن هذا الحديث روي على ثلاثة أوجه.
الأول: ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه. وفيه: "أتصدق بمالي كله".
الثاني: ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، عن أبيه. وفيه: "أوصي بمالي كله".
الثالث: ما رواه عمرو القاري. وفيه: "أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به" على الشك، ورد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على هذا المستدل بقوله: فيدخل مخالفه عليه...إلى آخره. وهو ظاهر.