7392 ص: وقال آخرون: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أبوه الرابع إلى ما هو أسفل من ذلك.
ش: أي قال قوم آخرون. وهو القول الرابع من الأقوال المذكورة وهو أن الوصية تكون لكل من جمعه وفلانا أبوه الرابع، إلى ما هو أسفل من ذلك، وهو قول طائفة من أهل الحديث وجماعة من الظاهرية.