صفحة جزء
7392 ص: وقال آخرون: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد في الإسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه أبا عن أب أو أما عن أم إلى أب يلقاه بما تثبت به المواريث وتقوم به الشهادات.


ش: أي وقال قوم آخرون وهو القول الخامس، وهو قول مالك والشافعي وأحمد: إن الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد في الإسلام أو في الجاهلية.

وتحقيق مذهب الشافعي ما ذكره في الروضة: إذا أوصى لأقارب زيد، دخل فيه الذكر والأنثى، والفقير والغني، والوارث وغيره، والمحرم وغيره، والقريب والبعيد، والمسلم والكافر، لشمول الاسم.

[ ص: 199 ] ولو أوصى لأقارب نفسه ففي دخول ورثته وجهان:

أحدهما: المنع؛ لأن الوارث لا يوصى له، فعلى هذا يختص بالباقين. وبهذا قطع المتولي ورجحه الغزالي، وهو محكي عن الصيدلاني .

والثاني: الدخول؛ لوقوع الاسم ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة. وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد أصوله وفروعه؟ فيه أوجه: أصحها عند الأكثرين: لا يدخل الوالدان والأولاد، ويدخل الأجداد والأحفاد.

والثاني: لا يدخل أحد من الأصول والفروع.

والثالث: يدخل الجميع. وبه قطع المتولي، ولو أوصى لأقارب حسني أو أوصى حسني لأقارب نفسه لم يدخل الحسنيون، وكذلك وصية المأموني لأقاربه، والوصية لأقارب المأمون لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية، والوصية لأقارب الشافعي في زمانه تصرف إلى أولاد شافع ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس - رضي الله عنهما - وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد، انتهى.

وفي "الجواهر" للمالكية: ولو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث والمحرم وغير المحرم، ويدخل فيه كل قريب من جهة الأب والأم، ويؤثر ذو الحاجة، ولا يؤثر الأقرب على الأبعد، بل يؤثر الأحوج على غيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية