7392 ص: فمن الحجة عليهم في ذلك للآخرين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى بني هاشم وبني المطلب قد حرم بني أمية وبني نوفل، وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب، فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة، ولكن لمعنى غير القرابة، فكذلك من فوقهم لم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة.
ش: أي فمن الدليل والبرهان على أهل المقالة الرابعة فيما ذهبوا إليه للآخرين أي لأصحاب المقالات الأربع.
وأراد بذلك منع استدلالهم بقسمة رسول الله -عليه السلام- سهم ذوي القربى.
بيانه: أنه -عليه السلام- لما أعطى بني هاشم وبني المطلب حرم بني أمية وبني نوفل ولم يعط لهم شيئا، والحال أن قرابتهم منه -عليه السلام- كقرابة بني المطلب، وليست العلة في عدم صرفه -عليه السلام- إليهم عدم كونهم قرابة، بل هم قرابته ولكن حرمهم لمعنى آخر، وهو معنى قوله: فلم يحرمهم؛ لأنهم ليسوا قرابة، يعني فلم يحرم النبي -عليه السلام- بني أمية وبني نوفل لكونهم غير قرابة وإنما حرمهم لمعنى غير ذلك.
قوله: "فكذلك من فوقهم" أي من فوق بني أمية وبني نوفل.