7402 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=908064ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" .
[ ص: 217 ] 7403 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
7404 حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه ، عن النبي -عليه السلام- مثله. ولم يذكر ابن عباس. .
7405 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ... ، فذكر بإسناده مثله.
7406 حدثنا علي بن زيد ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ... ، فذكر بإسناده مثله.
ش: هذه خمس طرق:
الأول: إسناده صحيح.
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، نا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=908064 "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=908064 "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث حسن.
الثاني: أيضا صحيح.
عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام العيشي البصري شيخ [ ص: 218 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم العنبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام العيشي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=908064 "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ومخلد بن خالد -وهذا حديث مخلد وهو أشبع- قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=660038 "اقسم المال -يعني أهل الفرائض- على كتاب الله -عز وجل-، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر".
الثالث: مرسل عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن النبي -عليه السلام-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: نحوه مرسلا؛ عن أحمد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه عن النبي -عليه السلام-.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أشبه بالصواب.
الرابع: أيضا مرسل.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي معلقا قال: وقد رواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- مرسل.
[ ص: 219 ] الخامس: أيضا مرسل. عن علي بن زيد بن عبد الله الفرضي ، عن عبدة بن سليمان المروزي صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن النبي -عليه السلام-.
قوله: "ألحقوا المال بالفرائض"
هكذا وقع هذا اللفظ أيضا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: من حديث ربيعة بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=908064 "ألحقوا المال بالفرائض فما تركت فلأولى ذكر" أي بأصحاب الفرائض والمضاف محذوف، ولا يستقيم المعنى إلا بذلك، والمعنى: أعطوا مال الميت لأصحاب الفرائض الذين بينهم الله -عز وجل- في كتابه العزيز، وهم الذين لهم سهام مقدرة وهم اثنا عشر نفرا عشرة من النسب واثنان من السبب.
أما العشرة من النسب فثلاثة من الرجال وسبع من النساء. وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة.
وأما الثلاثة من الرجال فهم الأب والجد الصحيح والأخ لأم.
وأما السبع من النساء فهن: البنت، وبنت الابن، والأم والجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا، والأخوات لأب وأم، والأخوات لأب، والأخوات لأم، فهؤلاء أصحاب الفروض.
قوله: "فما أبقت الفرائض" أي: فما أبقت أصحاب الفرائض، والمضاف محذوف.
قوله: "فلأولى رجل ذكر" فيه حذف أيضا أي: فهو لأولى رجل ذكر أي الباقي مما أحدثه أصحاب الفرائض المقدرة، لأولى رجل أي لأقرب رجل من الميت، والمعنى: أقرب العصبات إلى الميت يكون أحق بما أبقته أصحاب [ ص: 220 ] الفرائض كالأخ والعم؛ فالأخ أولى لأنه أقرب إلى الميت، وكالعم وابن العم؛ فالعم أولى لأنه أقرب من ابن العم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ومعنى أولى: أقرب من الولي وهو القرب، ولو كان معنى قوله: أولى بمعنى أحق لبقي الكلام منهما لا يستفاد منه بيان الحكم؛ إذ كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق فعلم أن معناه: قرب النسب.
واستفيد من هذا الحديث أحكام:
الأول: أن أصحاب الفرائض يقدمون على العصبات وإن كانت العصوبة أقوى سببا، وذلك لأن المراد من قوله: فلأولى رجل ذكر: هو العصبة، والدليل عليه ما جاء في بعض الروايات: "فلأولى عصبة ذكر".
فإن قلت: ما فائدة توصيف الرجل بذكر، وكذلك قوله: (عصبة ذكر)، والرجل لا يطلق إلا على الذكور؟
قلت: لأن الرجل ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر، فوصفه بالذكورة ليدخل غير البالغين؛ لأن صفة الذكورة أعم من صفة الرجلية.
قلت: يجوز أن يطلق الرجل ويراد به الذكر ليعم الصبي والبالغ، أو تقول: إن التوصيف بالذكورة يكون من قبيل قوله تعالى: تلك عشرة كاملة وقوله: ولا طائر يطير بجناحيه فافهم.
[ ص: 221 ] الثاني: احتجت به أصحابنا في المسألة التي تلقب مشركة وحمارية وهي: زوج وأم، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولا شيء للأخوين لأبوين؛ لأن ظاهر قوله -عليه السلام-: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" يقتضي الحكم هكذا؛ وذلك لأن الله تعالى فرض للزوج النصف عند عدم الولد، وللأم السدس عند وجود الإخوة، وفرض لقوم الأم فرضا مقدرا وهو السدس حالة الانفراد، والثلث حالة الاجتماع، سواء اتسع المال أو لا فوجب أن لا ينقص عن فروضهم شيء في الحالين؛ عملا بظاهر الحديث. فإذا أخذ الزوج النصف والأم السدس والأخوان لأم الثلث، لم يبق شيء حتى يأخذ الأخوان لأبوين.