7402 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات وترك بنته، وأخاه لأبيه وأمه، وأخته لأبيه وأمه؛ كان لابنته النصف، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه دون أخته لأبيه وأمه.
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا أيضا: لو لم يكن مع البنت أخ وكانت معهما أخت وعصبة كان للابنة النصف، وما بقي فللعصبة وإن بعدوا.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، والظاهرية؛ فإنهم قالوا في الصورة المذكورة: إن الأخت لا ترث شيئا، وإنما البنت تأخذ النصف بحق الفرض والأخ الشقيق يأخذ النصف الباقي بطريق التعصيب، ولا يبقى شيء للأخت الشقيقة، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير - رضي الله عنهم -.