7407 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، كما حدثنا علي بن زيد ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16248أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: "قال الله -عز وجل-: إن امرؤ [ ص: 222 ] هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: : فقلتم أنتم: لها النصف؛ وإن كان له ولد".
ش: أي واحتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن زيد الفرائضي ، عن عبدة بن سليمان المروزي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: "ترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شيء مما بقي، وهو لعصبته، فقال له السائل: إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قضى بغير ذلك: جعل للابنة النصف وللأخت النصف، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟! قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: فذكرت ذلك لابن طاوس، فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: قال الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد".
فوجه استدلالهم بالحديث ظاهر، وهو أنه -عليه السلام- عين ما أبقته أصحاب الفرائض لأولى رجل ذكر، وهاهنا البنت صاحبة الفرض وهو النصف، والباقي وهو النصف الآخر يكون للأخ الشقيق؛ لأنه أولى رجل ذكر -يعني أقرب إلى الميت- وبأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ظاهر أيضا؛ لأن الله تعالى أعطى للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد؛ فافهم.