7407 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل للابنة النصف، وما بقي فبين [ ص: 223 ] الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن مع البنت غير الأخت كان للابنة النصف وللأخت ما بقي.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وجماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، فإنهم قالوا: للابنة النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت أثلاثا وإن كان الميت خلف ابنة وأختا فقط كان للبنت النصف وللأخت النصف.