ش: أي هذا باب في مواريث ذوي الأرحام، والمواريث جمع ميراث، والأرحام جمع رحم وهو خلاف الأجنبي، وهو في الأصل منبت الرجل، ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحما لهذا.
وفي الشريعة عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في "النهاية": ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء.