صفحة جزء
7423 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة بالرحم التي بينه وبين الميت، كما يورث بالرحم التي يدلي بها، فيكون للعمة الثلثان، وللخالة الثلث؛ لأنها تدلي برحم الأم.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي ، والنخعي وشريحا القاضي ، ومسروق بن الأجدع ، وعلقمة بن الأسود ، وطاوسا ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، ويحيى بن آدم ، وضرار بن صرد ، ونوح بن دراج ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه؛ فإنهم قالوا بتوريث ذوي الأرحام، وهو قول عامة الصحابة - رضي الله عنهم - منهم: علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس في أشهر الروايتين، ومعاذ بن [ ص: 245 ] جبل ، وأبو الدرداء ، وأبو عبيدة بن الجراح، وحكى القاضي أبو خازم أنه مذهب الخلفاء الأربعة.

ثم اعلم أن القائلين بتوريث ذوي الأرحام ثلاث فرق:

الأولى: يسمون أهل القرابة وهم: أبو حنيفة وصاحباه، وزفر ، وعيسى بن أبان؛ وسموا بذلك؛ لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب، والأقوى فالأقوى.

الثانية: يسمون أهل التنزيل وهم: الشعبي ، ومسروق ، والنخعي ، ونعيم بن حماد ، وأبو نعيم ، وابن أبي ليلى ، ومحمد بن سالم ، والثوري ، وضرار بن صرد ، ويحيى بن آدم ، والحسن بن زياد ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وشريك؛ وسموا بذلك لأنهم ينزلون المدلى منزلة المدلى به في الاستحقاق، وهو مذهب علي وابن مسعود أيضا.

الثالثة: يسمون أهل الرحم، منهم: نوح بن دراج؛ سموا بذلك لأنهم سووا بين القريب والبعيد، والذكر والأنثى؛ فورثوا بالرحم وعلقوه بأصل الرحم.

قوله: "فيكون للعمة الثلثان وللخالة الثلث". مذهب أهل التنزيل؛ فإنهم رووا عن علي وعبد الله بن مسعود في عمة وخالة: أن المال بينهما أثلاثا: ثلثاه للعمة وثلثه للخالة، إقامة لهما مقام من يدليان به.

التالي السابق


الخدمات العلمية