ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع ، وعلقمة بن الأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، ويحيى بن آدم ، وضرار بن صرد ، ونوح بن دراج ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه؛ فإنهم قالوا بتوريث ذوي الأرحام، وهو قول عامة الصحابة - رضي الله عنهم - منهم: nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس في أشهر الروايتين، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن [ ص: 245 ] جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح، وحكى القاضي أبو خازم أنه مذهب الخلفاء الأربعة.
الثانية: يسمون أهل التنزيل وهم: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، ونعيم بن حماد ، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، ومحمد بن سالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وضرار بن صرد ، ويحيى بن آدم ، والحسن بن زياد ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام ، nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك؛ وسموا بذلك لأنهم ينزلون المدلى منزلة المدلى به في الاستحقاق، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أيضا.
الثالثة: يسمون أهل الرحم، منهم: نوح بن دراج؛ سموا بذلك لأنهم سووا بين القريب والبعيد، والذكر والأنثى؛ فورثوا بالرحم وعلقوه بأصل الرحم.
قوله: "فيكون للعمة الثلثان وللخالة الثلث". مذهب أهل التنزيل؛ فإنهم رووا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود في عمة وخالة: أن المال بينهما أثلاثا: ثلثاه للعمة وثلثه للخالة، إقامة لهما مقام من يدليان به.