صفحة جزء
5922 ص: حدثنا ربيع المؤذن ، ثنا بشر بن بكر ، قال: ثنا الأوزاعي ، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: "كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله -عليه السلام-، فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله -عليه السلام-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه، فإن أبى فليمسك".

5923 حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال: ثنا عطاء ، عن جابر مثله.

5924 حدثنا سليمان بن سعيد، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا همام ، قال: قيل لعطاء: " : هل حدثك جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يؤاجرها؟ فقال عطاء: نعم".

5925 حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء ، قال: ثنا همام ، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد...ثم ذكر بإسناده مثله.

5926 حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان الفوزي ، قال: ثنا ضمرة ، عن ابن شوذب ، عن مطر ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -...." ثم ذكر مثله.

[ ص: 300 ] 5927 حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا يحيى بن معين ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء ، قال ابن خثيم: : حدثني عن أبي الزبير ، عن جابر ، - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: " من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله -عز وجل-".

5928 حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد ، قال: أنا يحيى بن سليم الطائفي ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، فذكر بإسناده مثله، وزاد: "من الله ورسوله".

5929 حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود ، عن سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله، ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا تبيعوها، قال سليم: فقلت له: يعني الكراء؟ قال: نعم". .


ش: هذه ثماني طرق صحاح:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن ، عن بشر بن بكر التنيسي ، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح المكي ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري .

وأخرجه البخاري: عن محمد بن يوسف ، عن الأوزاعي ، عن عطاء...إلى آخره نحوه.

ومسلم: عن الحكم بن موسى، قال: ثنا هقل -يعني: ابن زياد- عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله، قال: "كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، فقال رسول الله -عليه السلام-: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".

قوله: "أو ليمنح أخاه" أي أو ليعر أرضه أخاه، والمنحة وإن كان معناها الهبة فقد تطلق على العارية أرضا.

[ ص: 301 ] الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري ، عن عبد الملك بن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله .

وأخرجه ابن ماجه: من حديث عطاء ، عن جابر نحوه.

الثالث: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي ، عن همام بن يحيى، قال: قيل لعطاء، وهو عطاء بن أبي رباح .

وأخرجه أحمد: عن عفان ، عن همام...إلى آخره نحوه.

الرابع: عن محمد بن خزيمة ، عن عبد الله بن رجاء الغداني...إلى آخره.

وأخرجه مسلم: ثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا همام، قال: سأل سليمان بن يونس عطاء، فقال: "أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي -عليه السلام- قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها؟ قال: نعم".

الخامس: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن خطاب بن عثمان الفوزي -بفتح الفاء وسكون الواو وبالزاي المعجمة- نسبة إلى فوز قرية من قرى حمص. عن ضمرة بن حبيب الحمصي ، عن عبد الله بن شوذب الخراساني نزيل بيت المقدس، عن مطر بن طهمان الوراق الخراساني ، عن عطاء بن أبي رباح .

وأخرجه مسلم: ثنا عبد بن حميد، نا محمد بن الفضل لقبه عارم، وهو ابن النعمان السدوسي، قال: ثنا مهدي بن ميمون، قال: نا مطر الوراق ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".

[ ص: 302 ] السادس: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن يحيى بن معين ، عن عبد الله ابن رجاء المكي أبي عمران -وليس هو عبد الله بن رجاء الغداني، وكلاهما من رجال الصحيح، يروي عن ابن خثيم -وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري من القارة- أبو عثمان المكي .

وأبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي .

والحديث أخرجه أبو داود: عن يحيى بن معين عن عبد الله ابن رجاء المكي ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر نحوه.

وقد مر تفسير المخابرة مرة.

السابع: عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد الأصبهاني ، عن يحيى بن سليم القرشي الطائفي الخزاز -بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة- الحذاء المكي، أحد مشايخ الشافعي .

عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر .

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا الجراح بن مخلد، ثنا يحيى بن سليم، نا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله".

الثامن: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن سليم -بفتح السين وكسر اللام- ابن حيان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف- بن بسطام الهذلي ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر - رضي الله عنه -.

وأخرجه مسلم: حدثني حجاج بن الشاعر، قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: ثنا سليم بن حيان، قال: ثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت [ ص: 303 ] جابر بن عبد الله، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها" فقلت لسعيد: ما: لا تبيعوها، يعني الكراء؟ قال: نعم".

التالي السابق


الخدمات العلمية