5922 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار وكرهوا بها إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس بن كيسان ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر؛ فإنهم قالوا: تكره إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، كالثلث والربع.
اعلم أن هاهنا مذاهب للناس، فقال أبو عمر: لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام، مأكولا كان أو مشروبا على حال؛ لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئة، وكذلك لا يجوز كراء الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما مأكولا ولا مشروبا سوى الخشب، والقصب، والحطب؛ لأنه في معنى [المزابنة].
هذا هو المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه، وذكر ابن سحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن: أنه لا بأس بكراء الأرض بطعام لا يخرج منها، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب أن ابن كنانة يقول: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع الأشياء مما يؤكل ومما لا يؤكل، خرج منها أو لم يخرج منها، قال: وكان ابن نافع يقول: لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره، خرج منها أو لم يخرج منها، ما عدا الحنطة وأخواتها فإنها المحاقلة.
وأجمع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه كلهم أن الأرض لا يجوز كراؤها على بعض ما يخرج منها مما يزرع فيها ثلثا كان أو ربعا، أو جزافا كان؛ لأنه غرر ومحاقلة.
[ ص: 304 ] وقال جماعة من أهل العلم: معنى المحاقلة: دفع الأرض على الثلث والربع، وعلى جزء مما يخرج منها؛ لأنه مجهول ولا يجوز الكراء إلا معلوما.
قالوا: وكراء الأرض بالذهب والورق وبالعروض كلها الطعام وغيره مما ينبت في الأرض وما لا ينبت فيها جائز، كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد، هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وداود، وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل: لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: اختلف الناس في منع كراء الأرض على الإطلاق، فقال به nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن؛ أخذا بظاهر النهي عن المحاقلة، وفسرها الرازي بكراء الأرض، فأطلق.
وقال جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون الإطلاق، واختلفوا في ذلك، فعندنا: إن كراها بالجزء لا يجوز من غير خلاف، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه تشبيها بالقراض، وأما كراؤها بالطعام مضمونا في الذمة فأجازهnindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": لا يرى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد كراء الأرض أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بغير ذلك، وقال أيضا: وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها: nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وخباب ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ - رضي الله عنهم -.
وهو قول عبد الرحمن بن يزيد بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
[ ص: 305 ] واختلف فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وأجازها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق، إلا أنهما قالا: إن البذر يكون من عند صاحب الأرض، وإنما على العامل البقر والآلة والعمل.
وأجازها بعض أصحاب الحديث ولم يبال ممن جعل البذر منهما.
وقال أيضا: واتفق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وأبو سليمان، على جواز كراء الأرض، واختلفوا فيه أيضا وفي المزارعة، فأجاز كل من ذكرنا -حاشى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وحده- كراء الأرض بالذهب والفضة، وبالطعام المسمى كيله في الذمة ما لم يشترط أن يكون مما تخرجه الأرض، وبالعروض كلها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بمثل ذلك إلا أنه لم يجز كراء الأرض بشيء مما يخرج منها، ولا بشيء من الطعام وإن لم يخرج منها كالعسل والملح والمري، ونحو ذلك.
وأجاز كراءها بالخشب والحطب وإن كانا يخرجان منها.
ومنع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من الوجوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما تخرج إلا أن يكون أرض شجر، فيكون مقدار البياض من الأرض مقدار ثلث الجميع، ويكون السواد مقدار الثلثين من الجميع فيجوز حينئذ أن يعطى بالثلث أو الربع أو النصف على ما يعطى به ذلك السواد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما تخرج إلا أن تكون في خلال الشجر لا يمكن سقيها ولا عملها إلا بعمل الشجر وحفرها وسقيها، فيجوز حينئذ إعطاؤها بثلث أو ربع أو نصف على ما تعطي به الشجر، وقال أبو بكر بن داود: لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها، إلا أن تعطى هي والشجر في صفقة واحدة، فيجوز ذلك حينئذ، والله أعلم.