5936 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=697726كنا نحاقل على عهد رسول الله -عليه السلام-والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع، أو طعام مسمى- فبينا أنا ذات يوم إذ أتى بعض عمومتي ، فقال: نهانا رسول الله -عليه السلام- عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله -عليه السلام- أنفع، قال: من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع، ولا طعام مسمى".
فبين رافع في هذا كيف كانوا يزارعون، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا، إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض، فيكون له ما خرج منها من زرع، إن سلم فله، وإن عطب فعليه، وهذا مما أجمع على فساده، فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها.
ش: لما لم يكن في أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع المتقدم ذكرها ما يدل على وجه النهي في ذلك لأي شيء كان؟ أتى هاهنا بأحاديث أخرى رويت عنه، فيها بيان معنى النهي، ووجهه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وأخرج ذلك من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير -شيخ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه- عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن حنظلة بن قيس الزرقي المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
قوله: "حقلا" أي زرعا، وهو بسكون القاف: الزرع الذي يتشعب ورقه قبل أن تغلظ سوقه.
و"الربيع" هو النهر الصغير ويجمع على أربعاء.
و"الجداول" جمع جدول، وهو النهر الصغير أيضا.
الثاني: عن روح بن الفرج القطان المصري ، عن حامد بن يحيى البلخي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن حنظلة بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع .
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال -شيخ [ ص: 313 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود- عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: حدثني علي بن حجر السعدي ، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: نا إسماعيل -وهو ابن علية- عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659893 " كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله -عليه السلام- فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله -عليه السلام- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك".
وأخرج أيضا: عن إسحاق بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله.
قوله: "كنا نحاقل" من المحاقلة، وفي تفسيرها أقوال، وقد ذكرنا بعضها، وقد فسرها في الحديث بقوله: "والمحاقلة أن يكري...." إلى آخره.
قوله: "إذ أتى بعض عمومتي" وهو ظهير بن رافع، والعمومة: جمع عم، كالخئولة: جمع خال.