5938 ص: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من ذلك شيء.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، قال: قلت له: nindex.php?page=hadith&LINKID=652173 "يا أبا عبد الرحمن ، لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله -عليه السلام- نهى عنها، فقال: أخبرني أعلمهم -يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- أن رسول الله -عليه السلام- لم ينه عنها، ولكنه قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ منها خراجا معلوما".
5939 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ... ، فذكر بإسناده مثله.
[ ص: 316 ] فبين nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن ما كان من النبي -عليه السلام- في ذلك لم يكن للنهي؛ وإنما أراد الرفق بهم.
ش: أي قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس من المعنى الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج شيء.
أخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة والحمادين، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بن كيسان...إلى آخره.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار الرمادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار...إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا نحوه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: كأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - أنكروا إطلاق النهي، وعنى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بما "لم ينه عنه" من ذلك كراءها بالذهب والفضة، وبما لا غرر فيه، وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها، وبين علة النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك، وذلك غرر في العوض، فوجب فساد العقد، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنى بما "لم ينه عنه" كراءها ببعض ما يخرج منها [ ص: 317 ] فقد روينا عمن سمع نهيه عنه، فالحكم له دونه، وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ما يوافق رواية nindex.php?page=showalam&ids=46رافع وغيره، فدل أن ما أنكره غير ما أثبته، ومن العلماء من على ما لو وقعت بشروط فاسدة كالجداول والماذيانات وهي الأنهار، ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد الدرس، ويقال فيه: القصري، ونحو شرط ما سقى الربيع وهو النهر الصغير والسرى ونحوه. وجمع الربيع أربعاء.
قالوا: وكانت هذه شروطا بعد الشرط على الثلث أو النصف، فنرى أنه -عليه السلام- نهى عن المزارعة لهذه الشروط؛ لأنها مجهولة، فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع، وعدمت الشروط الفاسدة؛ صحت المزارعة، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وغيرهم.
ومن أهل الرأي: nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
والأحاديث التي وردت في معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع حجة لهم في هذه المسألة.
وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع وقال: هو كثير الألوان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وقد عقل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرج الأرض، فإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم بعضا، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=46رافع في رواية أخرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منها، والعلة التي من أجلها نهي عنها، وذلك قوله: "كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -عليه السلام- على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع...." الحديث.
فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول، ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على السواقي والجداول، ويهلك سائر الزرع، فيبقى [ ص: 318 ] المزارع ولا شيء له، وهذا خطر، وإذا شرط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة؛ فهذا وذلك سواء، وأصل المضاربة في السنة: المزارعة أو المساقاة، فكيف يجوز أن تصح الفروع وتبطل الأصول.
وقال أيضا: وقد أنعم nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة وجود وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها.