صفحة جزء
5938 ص: وقد يحتمل أيضا أن يكون كره لهم أخذ الخراج؛ لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال: " لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ منه خراجا معلوما؛ لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه، فرأى أن المنحة التي لا تجري بينهم فيها ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك".


ش: هذا وجه آخر في معنى النهي الوارد في حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وهو ظاهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية