فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا، فيكون في قوله: "نهانا عن أمر كان لنا نافعا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا، فأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فلم يكن لجميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع.
ش: أي بعض الرواة من المحدثين، وأشار بهذا إلى بيان أن جميع ما سمع [ ص: 319 ] nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج في هذا الباب ليس له حقيقة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع؛ لأن حديثه الذي روي من لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يدل على هذا.
أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري الكوفي الزراد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
قوله: "ليمنحها أخاه خير له" أي ليعرها أخاه. وارتفاع "خير" على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: ليمنحها أخاه، ومنحها إياه خير له، وكذلك التقدير في قوله: "أو يمنحها خير له".