صفحة جزء
5940 ص: وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - هذا.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، قال: سمعت مجاهدا ، عن رافع بن خديج قال: "نهانا رسول الله -عليه السلام- عن أمر كان لنا نافعا، وأمرنا بخير منه، فقال: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها، قال: فذكرت ذلك لطاوس، فقال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله -عليه السلام- ليمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير له.

فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا، فيكون في قوله: "نهانا عن أمر كان لنا نافعا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا، فأما ابن عباس: فلم يكن لجميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع.


ش: أي بعض الرواة من المحدثين، وأشار بهذا إلى بيان أن جميع ما سمع [ ص: 319 ] رافع بن خديج في هذا الباب ليس له حقيقة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع؛ لأن حديثه الذي روي من لفظ حديث ابن عباس يدل على هذا.

أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن شعبة بن الحجاج ، عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري الكوفي الزراد ، عن مجاهد المكي ، عن رافع بن خديج .

وأخرجه الطبراني في "الكبير": قال: ثنا يوسف القاضي، ثنا عمرو بن مرزوق، وثنا محمد بن عبدوس، ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج قال: "خرج علينا رسول الله -عليه السلام- فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله -عليه السلام- خير، قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أو ليذرها، فذكرنا ذلك لطاوس، فقال: إن ابن عباس كان أعلم. قال: قال ابن عباس: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له".

قوله: "ليمنحها أخاه خير له" أي ليعرها أخاه. وارتفاع "خير" على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: ليمنحها أخاه، ومنحها إياه خير له، وكذلك التقدير في قوله: "أو يمنحها خير له".

التالي السابق


الخدمات العلمية