5973 ص: فذهب قوم إلى أن من زرع في أرض قوم زرعا بغير إذنهم كان ذلك الزرع لأرباب الأرض، وغرموا للمزارع ما أنفق فيه، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ فإنهم قالوا: من زرع في أرض غيره بغير إذنه كان ذلك الزرع لرب الأرض وغرم رب الأرض للزارع ما أنفق فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن كان الزرع قائما فهو لرب الأرض، وإن حصد فإنما تكون له الأجرة.