صفحة جزء
6018 ص: فاحتج قوم بهذه الآثار، فقالوا: لا بأس بالجعل على تعليم القرآن.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا قلابة ، وطاوس بن كيسان ، وعطاء بن أبي رباح ، ومالكا ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن.

وقال البيهقي: روينا عن عطاء وأبي قلابة: "كانا لا يريان بتعليم القرآن بالأجر بأسا"، وعن الحسن: "إذا قاطع المعلم ولم يعدل كتب من الظلمة".

وقال ابن حزم في "المحلى": والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة، وعلى الرقى، وكل ذلك جائز، وعلى نسخ المصاحف، ونسخ كتب العلم، وهو قول مالك والشافعي وابن سليمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية