6018 [ ص: 360 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون؛ فكرهوا الجعل على تعليم القرآن كما يكره الجعل على تعليم الصلاة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عبد الله بن شقيق ، والأسود بن ثعلبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وعبد الله بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح بن الحارث القاضي ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم قالوا: يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن، كما يكره على تعليم الصلاة، والجامع أن كلا منهما عبادة يتعين على الناس إقامتها.