عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نخب الأفكار شرح معاني الآثار
كتاب الإجارات
باب الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا ؟
فهرس الكتاب
نخب الأفكار شرح معاني الآثار
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
370
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6027 ص: حدثنا
علي بن شيبة
، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903
روح بن عبادة
، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102
شعبة،
قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16733
عون بن أبي جحيفة،
قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=101507
قد اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=9473
أبي
حجاما فكسر محاجمه، فقلت له: يا أبه، لم كسرتها؟ فقال:
إن رسول الله -عليه السلام- قد نهى عن ثمن الدم".
عرض الحاشية
ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات،
وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي
الصحابي - رضي الله عنه -.
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري:
عن
أبي موسى
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769
غندر
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102
شعبة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16733
عون بن أبي جحيفة
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652084
"اشترى أبي عبدا حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، وثمن الدم، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور".
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998
أبو داود
أيضا.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة