6027 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: وليس في هذا الحديث دليل على تحريم كسب الحجام، ولكنا إنما أتينا بذلك لئلا يتوهم متوهم أنا قد أغفلنا ذلك، وإنما في هذا الحديث هو كراهية أبي جحيفة ذلك فقط، فأما ما في ذلك من رسول الله -عليه السلام- من نهيه عن ثمن الدم، فهو ما يباع به الدم لا غير ذلك.
[ ص: 371 ] فذهب قوم إلى كراهة كسب الحجام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بهذا الحديث: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة، يعني: لا يقال: هذا الحديث لا يدل على تحريم كسب الحجام، فلم ذكره هاهنا في معرض استدلال أهل المقالة الأولى؟ لأنا إنما أتينا به هاهنا لئلا يتوهم متوهم أنا قد تركنا ذلك...إلى آخره.
وأراد بالقوم في قوله: فذهب قوم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ومنصورا ، وعون بن أبي جحيفة؛ فإنهم ذهبوا إلى كراهة كسب الحجام، واستدلوا على ذلك بالأحاديث المذكورة، وهو مذهب أهل الظاهر أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تحريم أجرة الحجام، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أيضا، وعن غيره من الصحابة.