صفحة جزء
6027 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: كسب الحجام كسب دنيء دنس، ، فيكره للرجل أن يدنس نفسه، فأما أن يكون في نفسه حراما فلا.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عكرمة وسالما والقاسم وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأصحابهم؛ فإنهم قالوا: كسب الحجام ليس بخبيث ولكنه دنيء، فيكره للرجل أن يدنس نفسه بالدناءة، وذكر ابن وضاح قال: سمعت أبا جعفر السبتي يقول: لم يكن النهي عن كسب الحجام للتحريم؛ وإنما كان على التنزيه، وكانت قريش تكره أن تأكل من كسب غلمانها من الحجامة.

التالي السابق


الخدمات العلمية